التي هي محلّ وجوبهما ؛ لجواز اختصاصها بخصوصيّة تقتضي التفكيك بينها وبين الأذكار ، فيعمل بكلٍّ في مورده وينتفي العثار.
مع أنّه لو جاز الجهر للمسبوق لاختلّ نظم الجماعة في صورة تعدّد المسبوقين بالإجهار. ومع ذلك فإنْ تمّ الإجماع ، وإلّا فللبحث مجال ، وإنْ كان الاحتياط بالإخفات لا يترك بحال.
أمّا مع عدم المتابعة بأنْ خرج الإمام من الصلاة وقام المأموم للركعة التي يجب عليه الجهر فيها فلا إشكال في وجوب الجهر عليه ، وإنْ احتمل في ( الرياض ) : [ العدم (١) ] ضعيفاً بتخيل اختصاص ما دلّ على وجوب الجهر بحكم التبادر بغير مفروضنا ) (٢). ولا يخفى ما فيه.
إذا عرفت هذا ، فقد تبيّن انحصار النزاع في المواضع الإخفاتيّة ، وهي هذه الصور المجموعة في هذا الجدول ، فتأمّله تحصل :
الثنائيّة الإخفاتيّة |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
الأخيرتان من الثلاثية المركبة |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
الأخيرتان من الرباعية المركبة |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
الأخيرتان من الرباعية الإخفاتيّة |
المصلّي إمام |
المصلّي مأموم |
المصلّي منفرد |
وقد آن أنْ أشرع في المقصود ، فأقول متوكّلاً على مفيض فيض الجود على جميع من ألبسه حلّةَ الوجود :
__________________
(١) من المصدر.
(٢) رياض المسائل ٣ : ٧٦.