( دعائم الإسلام ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : « إذا سبق الإمام أحدكم بشيءٍ من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الإمام أوّل صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفس إنْ أمهله الإمام » (١). ، وعن أبي جعفر عليهالسلام : « إذا أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إنْ أمهلك الإمام » (٢).
وبها يقيّد إطلاقات الأمر بالجهر في الجهريّة إنْ لم تتمّ حكومتها عليها كما هو الظاهر من أخبار المأموم ، مع أنّ موردها ؛ إمّا المنفرد ، أو غير المأموم ، فلا إطلاق ولا عموم.
واحتمال الندب كما في ( الرياض ) (٣) للأصل مدفوعٌ بانقطاعه بما عرفت.
ولا داعي لحملها على سياق الأخبار الآمرة باستحباب عدم إسماع الإمام ؛ لحسن حفص بن البختري بل صحيحيه على الصحيح ، بطريق الكليني والشيخ رحمهالله عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً » (٤).
وفيه بطريق الصدوق تقييده بقوله : « ولا يسمعونه هم شيئاً ، يعني : الشهادتين » (٥). ولعلّه من كلامه ، أو كلام أحد الرواة ، فلا تتعيّن حجيّته ؛ لقوّة استناده في ذلك إلى فهمه التقييد من قوله قبله : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه التشهّد » ، فحمل « شيئاً » الذي هو نكرةٌ في سياق النهي على الشهادتين ، أي : التشهّد الذي ينبغي للإمام إسماعه المأموم.
وموثّق أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » (٦).
وموثّقه الآخر عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا تُسمعنَّ الإمام دعاءَك خلفه » (٧).
لعدم التلازم بين الأذكار التي ليست محلّاً لوجوب الجهر والإخفات ، وبين القراءة
__________________
(١) دعائم الإسلام ١ : ٢٤٤. (٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٤٥.
(٣) رياض المسائل ٣ : ٧٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٥ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٠ أبواب التشهّد ، ب ٦ ، ح ١. (٥) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٩.
(٦) التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٣ ، الوسائل ٦ : ٤٠١ ، أبواب التشهد ب ٦ ، ح ٢.
(٧) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٧.