ولا فائدة في نقل أقوال القائلين (١) ، لما سمعت من انحصار المخالف في ابن إدريس في كلمات أولئك المحقّقين ، بل يظهر من يراع المقدّس الأردبيلي في ( شرح الإرشاد ) مناقشته في تصريح ابن إدريس تحريم الجهر بها.
وما ذاك إلّا لاستبعاد مخالفته الإجماع ، وإنْ كانت مناقشة هذا المقدّس أيضاً بعيدة السماع. ولعلّه رحمهالله لم يقف على عبارة ( السرائر ) (٢) ، كما يكشف عنه لفظه الزاهر ، قال رحمهالله في ترجيح القراءة في الأخيرتين على التسبيح : ( ولا يعارض ذلك الخلاف في الجهر بالبسملة ، فإنّ الظاهر أنّ تحريمه مع أنّه غير مصرّح به في ما نقل عنه في ( المنتهى ) (٣) وغيره ضعيف كوجوبه ) (٤) .. إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه.
وهو كما ترى ظاهرٌ في المدّعى.
كما أنّ مقتضى الإطلاقات دخول الأُنثى والخنثى وصلاة الاحتياط ؛ لاندراج المذكورات في مواضع الإخفات ؛ لأنَّ مقتضى أدلّة الجهر بها كون الجهر معلّقاً إمّا على عنوان القراءة ، أو القارئ ، أو المصلّي ؛ إمّا على خصوص الأفراد ، أو على الماهيّة من حيث وجودها في ضمن أفرادها ، وعلى جميع التقادير لا خصوصيّة لفردٍ منها دون الآخر ، فلا يراد أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الغالب لاستواء جميع الأفراد في الشمول والاندراج ، ولا خصوصيّة حينئذٍ للذكوريّة وإنْ وقع في بعض الأخبار وكلمات بعض علمائنا الأبرار بصيغة خطاب المذكر ؛ لأنّه لملاحظة الشرف من حيثيّة الذكوريّة ، واستهجان خطاب فاقدها في المحاورات العرفيّة ، كتخصيص الخطابات القرآنيّة ، مع أنّ الأصل هو الاشتراك في التكليف ، فتخصيص ما عدا الرجل يحتاج للتوقيف.
وأمّا ركعات الاحتياط فالظاهر دخولها حتى عند الحلّي ؛ لأنّها عنده صلاةٌ مستقلّة ، وخلافه إنّما هو في قراءة غير الأُوليين ولو كانت بدلاً من الأخيرتين ، ولذا
__________________
(١) قد ذكرنا في أصل المسوّدة جملةً جمّة من القائلين بتعميم الاستحباب للُاخريات من المتقدّمين والمتأخّرين والمعاصرين بألفاظهم ، وحذفت ذكرهم هنا لما ذكرنا ، والله العالم. « منه وفّقه الله تعالى ».
(٢) السرائر ١ : ٢١٨.
(٣) المنتهى ١ : ٢٧٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢١٠.