والتقريب فيه : أنّ لفظ الوجوب ظاهر في ما هو قسيم المندوب ، فيجب حمله على ما هو الأصل فيه ، كما لا يخفى على نبيه.
وكمرسل ( أزهار الرياض ) السابق (١) ، الناهي عن الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها.
والتقريب فيه : أنّ النهي عن الصلاة خلفه يستلزم الوجوب ؛ للإجماع على جواز الاقتداء بتارك المندوب.
وكصحيحي زرارة (٢) الدالّين على أنّ مَنْ جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه متعمّداً ، فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة.
والتقريب : أنّ البسملة ممّا لا ينبغي الإخفاء فيه بما مرّ من الأدلّة الدالّة على الرجحان ، وعدم الالتفات إلى خلاف ابن إدريس ، لكونه من الضعف بمكان فتبطل الصلاة حينئذٍ بالإخفات ، فيلزم كون الجهر من الواجبات.
وكما نقله ابن أبي عقيل (٣) من تواتر الأخبار عن آل الرسول صلىاللهعليهوآله من نفي التقيّة فيه ، وليس ذلك إلّا للوجوب.
الثاني : الإجماع المستفاد من قول الصدوق قدسسره في المجلس المعقود لوصف دين الإماميّة : ( ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، عند افتتاح السورة وبعدها ) (٤).
والتقريب فيه : أنّ ذكره وجوب الجهر بها في وصف دين الإماميّة يقتضي أن كلّ من كان منهم قائلٌ بالوجوب ، الظاهر لفظه في قسيم المندوب ، فيتمّ المطلوب.
الثالث : قاعدة الشغل ، لدوران الأمر حينئذٍ بين الوجوب والاستحباب ، فلا يقين بفراغ الذمّة من الشغل اليقيني بالتكليف إلّا بالتزام الفعل على وجه الإيجاب.
الرابع : ملازمة النبيّ والأئمّة الهداة عليه وعليهم أفضل السلام والصلاة على
__________________
(١) انظر ص ٣٣٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ / ٦٣٥ ، الوسائل ٦ : ٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ١ ، ح ٢.
(٣) عنه في الحدائق ٨ : ١٦٧.
(٤) الأمالي ( الصدوق ) : ٥١١ / المجلس ٩٣.