الفاتحة دون السورة ، أو بالعكس ، وبالجهر في ركعة دون أُخرى من الأُوليين ، بل أو الأخيرتين ، إذ كما وقع الخلاف من ابن إدريس (١) في الأخيرتين وقع من ابن الجنيد (٢) في الأُوليين ، فالاعتداد بخلاف أحدهما دون الآخر ممّا لا وجه له ، مع أنّ الشهيد قد أثنى على ابن الجنيد بما لا مزيد عليه في مسألة حرمان الزوجة في الجملة من شيءٍ من أعيان التركة ، فإنّه قال : ( والنظرُ إلى ابن الجنيد بمعلوميّة أصله فلا يقدح في الإجماع معارضٌ بمثله في الجانب الآخر ، فإنّه لا يعلم موافقٌ للمرتضى أصلاً ، فضلاً عن مماثل لابن الجنيد ، العزيز المثل في المتقدّمين بالتحقيق والتنقيب ، يعرف ذلك من اطّلع على كلامه ) (٣) انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه.
وقد وصفه المحقّقون من علماء الرجال (٤) بأنّه شيخ الإماميّة وكبيرهم ، وأنّه ثقة جليل القدر ، وأنّه وجه في أصحابنا ، وما رُمي به من الطعن لم يثبت ، مع أنّ ابن إدريس أيضاً لم يسلم.
وحينئذٍ ، فلا وجه لتخصيص الأُوليين بموضع اليقين ؛ لوقوع الخلاف في الموضعين.
وإنْ قيل بالثاني حصل المطلوب أيضاً ؛ لعموم الدليل ، اللهمّ إلّا أنْ يريد بفرقه بين مواضع التعيين والتخيير انصراف أدلّة الجهر لموضع التعيين ، فيتّجه عليه حينئذٍ منع ذلك الانصراف ؛ لتوقّفه على غلبة الاستعمال المفقود عند الإنصاف.
وأمّا قوله : ( والدليل على ذلك ) .. إلى آخره.
ففيه : أوّلاً : أنّ الدليل لا يقتضيه.
وثانياً : أنّ ما فرّعه عليه عين المتنازع فيه.
وأمّا قوله : ( فالصلاة الإخفاتيّة الظهر والعصر إلى قوله والصلاة الجهريّة الصبح والمغرب والعشاء الآخرة ).
__________________
(١) السرائر : ٢١٨.
(٢) عنه في المختلف ٢ : ١٥٣ ، فتاوى ابن الجنيد : ٥٦.
(٣) المسالك ١٣ : ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٤) رجال النجاشي ٢ : ٣٠٦ / ١٠٤٨ ، خلاصة الأقوال : ٢٤٥ / ٨٣٤.