قوله : (مع أنّ المحسوس بالوجدان أنّ إنشاء الملك) [.. إلى آخره] (١)
وفيه ؛ أنّ اختلاف حقيقة الملك لا يستلزم الاختلاف في كيفيّة الإنشاء ، بل الاختلاف في الأسباب وكون الإنشاء على نهج واحد لا يوجب الاتّحاد في الأسباب ؛ واختلاف المسبّبات يتبع اختلاف الأسباب ، فإنّ التمليك على وجه الصدقة غير التمليك المطلق ، والتمليك على ذي رحم غير التمليك على غير ذي رحم ، والتمليك بشرط العوض غير التمليك لا بشرط العوض.
فيختلف المسبّبات حينئذ باختلاف الأسباب ، وإن كان الإنشاء في الجميع على نهج واحد.
وكيف كان ؛ فكون الإنشاء على نهج واحد لا دلالة فيه على اتّحاد حقيقة الملك.
قوله : (أنّ اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيّات الملك) .. إلى قوله : (وهو باطل في العقود) (٢).
وفيه ؛ أنّ اللزوم والجواز من خصوصيّات الملك ، وتخصيص قدر المشترك بإحدى الخصوصيّتين باختلاف الأسباب المختلفة في التأثير بحكم الشارع ، وكون العقود تابعة للقصود إنّما يراد به التبعيّة في المعاني الإنشائيّة وكيفيّاتها من حيث الإطلاق والتقييد ، لا في آثارها ولوازمها وكيفيّة مسبّباتها.
فإنّ من أوجد صيغة الوقف يترتّب عليه اللزوم ، وإن لم يقصده الواقف أو
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٥٢.
(٢) المكاسب : ٣ / ٥٢.