العقل والعرف نماء لهما معا يرجّح نمائيّته للأب هنا بحسب العرف أيضا على خلاف حكمه في الحيوان.
قوله : (وقد ذكر العلّامة رحمهالله هنا من المحرّمات بيع عسيب الفحل (١)) .. إلى آخره (٢).
اعلم! أنّ ماء الفحل يختلف أسماؤه بحسب اختلاف أحواله ، فهو بعد خروجه من رأس الذكر منيّ ، وقبله ليس بشيء ، كما يظهر من «المصباح» حيث قال : (وسمّي منيّا لما يمنى به ، أي : يراق ـ إلى أن قال ـ : وأمنى الرجل إمناء : أراق منيّه ، والمني : فعيل بمعنى مفعول) (٣) ، انتهى.
ومن بعد حركته إلى أن يخرج ؛ عسيب ، ومن بعد استقراره إلى رحم الانثى ؛ لقاح.
وفي «المجمع» : اللقاح ـ بالفتح ـ اسم ماء الفحل (٤).
وعن «الفائق» : أنّ المراد بالملاقيح النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب الماء قبلها (٥) ، انتهى.
وفي حال كونه في الأصلاب ؛ مضامين ، قال في «المجمع» : وفي الخبر :
__________________
(١) تحرير الأحكام : ١ / ١٦٠.
(٢) المكاسب : ١ / ٢٩.
(٣) المصباح المنير : ٢ / ٥٨٢.
(٤) مجمع البحرين : ٢ / ٤٠٩.
(٥) لم يرد هذا القول في الفائق ، ولكن قاله المحقق الثاني في جامع المقاصد : (٤ / ٥٣) بعد ما نقل معنى العسب عن الفائق ، والظاهر أنّ المؤلّف رحمهالله التبس عليه الكلام ونسبه إلى الفائق.