وأمّا مع كون الاجرة المعيّنة أقلّ من اجرة المثل فإنّما لا يملك الزيادة لكونه متلفا للزيادة برضاه بالأقلّ على نحو المجانية مع عدم إقدام المستوفي للمنفعة في الضمان بأزيد ممّا عيّنه ، فلا يتحقّق بالنسبة إلى الزيادة سبب الضمان ، والفرض عدم الاستحقاق إلّا بالضمان ، فلا يستحقّها.
قوله : (وظاهر المحكي عن «التذكرة» (١) عدم القول [بالفصل] بين البيع وغيره) .. إلى آخره (٢).
لا يخفى أنّ العبارة المحكية لا دلالة فيها على ما ذكره ، وإنّما المراد من العبارة أنّ من خالف في البيع من العامّة حيث حكم بتحقّقه بالتعاطي خالف في الرهن فحكم بتحقّقه بالعطاء بعنوان الرهن من دون إنشاء ، وكما حكم ببطلانه في البيع يحكم ببطلانه في الرهن أيضا ، فإنّهما معا من مقولة الإنشاء لا تتحقّقان بدونه أمّا أنّ التعاطي في البيع يفيد في البيع الإباحة والملكيّة الجائزة ، فلا نظر إليه في العبارة ، فأين ذلك من نفي القول بالفصل بين البيع وغيره مطلقا من حيث الصحّة والفساد حتّى تكون معنى العبارة : كلّ من حكم بالصحّة في البيع حكم بها في الرهن ، ومن حكم بالبطلان فيه حكم به في الرهن أيضا؟ وهذا ظاهر.
ثمّ إنّ عدم جريان المعاطاة في الرهن على ما بنينا عليه ظاهر ، وذلك لظهور أنّ المقصود من الرهن إثبات تعلّق حقّ من الدائن على العين المرهونة زائدا على تعلّقه بذمّة المديون ، فيتبع الحقّ حينئذ على العين والذمّة معا.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٢.
(٢) المكاسب : ٣ / ٩٣.