عصى بسكونه ، ويسمّى الأخير في لسانهم بالوقف الخاصّ ، كما أنّه يسمّى الأوّلان بالعام ، والحقيقة لما ذكرنا لا ما توهّم من قلّة الموقوف عليه وكثرته ، فإنّ مجرّد ذلك لا يوجب اختلاف الحقيقة ، كما هو ظاهر.
إذا عرفت ذلك ، فنقول : توقّف حصول هذه الآثار على الإنشاء ظاهر ، لأنّ مجرّد اليد لا وجه لتأثيرها لخصوص هذه الآثار حتّى بالنسبة إلى من لم يتحقّق بالنسبة إليه يد أصلا ، فليس ذلك إلّا بالأدلّة الخاصّة الّتي لا دلالة فيها على حصولها بمجرّد القصد والقبض ، والقبض وإن كان شرطا في الصحّة أو اللزوم ، لكن لا يتحقّق الوقف بمجرّده ، بل إنّما هو متمّم لتأثير الإنشاء.
نعم ؛ في خصوص وقف المسجديّة لما عرفت من أنّ الخروج عن الملك يكتفي فيه بفعليّة رفع اليد من دون حاجة إلى الإنشاء.
ومن هنا احتمل الشهيد في «الذكرى» تبعا للشيخ قدسسره الاكتفاء بغير اللفظ في خصوص وقف المساجد (١) ، لما قيل : إنّه فيها من قبيل فكّ الملك ، ولا يجري ذلك في غيرها من الأوقاف (٢).
وبما ذكرنا يتّضح الحكم أيضا في الرقبى والعمرى والحبس والسكنى ، فإنّ ما يلزم فيها ملك المنفعة ، وهو ما كان مقيّدا بوقت خاص لا ريب في توقّفه على الإنشاء ، وما يلزم فيها ذلك لا بأس بالاكتفاء فيه باليد لترتّب ذلك عليها أيضا.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٦٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٣٣.
(٢) جامع المقاصد : ٩ / ٦٢.