نعم ؛ يمكن استفادة ذلك منها بوجه آخر ، وهو التعبير عن المعاملة مع الإطلاق بالكلام ، فيستكشف منه أن لا تحقّق لها إلّا بالكلام ، وإلّا لعبّر عنها بما يعمّه.
هذا ؛ مع أنّ في ما تقدّم من دعوى الإجماع كفاية ، وأمّا سائر ما ذكره من الامور المتقدّمة ـ عدا الأمر السادس ـ لا ريب في عدم اعتبارها في تحقّق الماهيّة العرفيّة ، وحينئذ فمع إقامة الدليل على شيء منها من جهة الشرع فالأصل فيها الصحّة.
قوله : (ولعلّ الأحسن منه أن يراد) .. إلى آخره (١).
وفيه ؛ أنّ هذا الجمع الذي ذكره أيضا ممّا لم يقم عليه دليل ولا حجّة ، ومجرّد كون القرينة في الاستعمال مقارنة حال أو سبق مقال لا يوجب عدم كون الإفادة بالألفاظ.
قوله : (ولذا لم يجوّزوا العقد بالمعاطاة) (٢).
وفيه ما عرفت من أنّ المعاطاة عندهم ليست من إنشاء المقاصد بغير الأقوال ، فلا ربط بالمقام ، وعلى فرض إرادتهم ذلك فلا دلالة فيه على ما ذكروا ذلك ، لأنّ المفروض حينئذ إنشاء البيع بالفعل وتفهيم المعنى بنفس الفعل ، ولو بقرينة سبق مقال ، وأين هذا من الإنشاء باللفظ والتفهيم به بقرينة حال؟
وظاهر أنّ المنع عن الأوّل لا يستلزم المنع عن الثاني ، وما ذكروه في
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٢٦.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٢٦.