حصول المبادلة والبيع إلّا في ذلك الوقت فهو مناف لقصد إنشاء المبادلة بنفس الكلام ، لظهور أنّ العنوان الطاري ينطبق على الكلام ويوجد بوجوده ويمتنع تأخّره عنه بإرادة المنشئ ، وإن لم يرد إنشاء المبادلة بنفس الكلام فلم يتحقّق منه العنوان الطاري الّذي يتوقّف التأثير على تحقّقه.
وهذا بخلاف التعليق الواقع في الأوامر كقولك : افعل كذا إذا جاء وقت كذا ، وذلك لما عرفت من أنّ الإنشاء فيها على نحو آخر غير نحو الإنشاء في العقود والإيقاعات ، فإنّ الإنشائيّة في العقود والإيقاعات إنّما هي بالنسبة الحاصلة بالكلام ، وفي الأوامر والنواهي بالنسبة المدلولة للكلام المكشوفة عنها بالوضع ، فالتعليق فيها يرجع إلى التعليق في النسبة المكشوفة ، وقد عرفت أنّها قابلة للتعليق والتنجيز معا ، فإنّ الهيئة مع الإطلاق تكون كاشفة عن أنّ هذه المادّة ملحوظة منسوبة إلى الفاعل على وجه المبعوثيّة إليه ، ومع التقييد بأمر آخر تكون كاشفة عن كونها ملحوظة منسوبة إليه على وجه المبعوثيّة على تقدير تحقّق ذلك الأمر.
هذا إن اريد التعليق في أصل النسبة المكشوفة بالوضع ، فيكون الفعل في الأوّل واجبا مطلقا ، وفي الثاني واجبا مشروطا ، فلا يجب عليه شيء من المقدّمات قبل تحقّق ذلك الشرط ، فهما مختلفان في العنوان الطاري لا في النسبة الإنشائيّة المكشوفة عنها بالهيئة.
والمراد بالعنوان الطاري تعلّق الوجوب به ، فإنّه يكون فعليّا في الأوّل ، وموقوفا في الثاني ، وهذا أمر آخر لا ربط له بالإنشائيّة المكشوفة عنها باللفظة.
وقد يراد به التقييد في نفس الفعل لا في أصل النسبة ، كما لو علّق الأمر