منها بلا توقّف فيها على إجازة المديون ، فلا يقع فيها الفضولي ، ولا يصير بالإجازة مستندا إلى المجيز.
وثانيهما : أن تكون الإجازة مقيّدا لفعل الفضولي ، ولم يكن ممّا يترتّب عليه بنفسه الأثر ، ولو لم يكن في البين فعل فضولي ، ولو كان كذلك لكان خارجا عن باب الفضولي ، وذلك كما في مثل الرجوع وجميع العقود الإذنيّة الّتي تكفي فيها الإذن ، حيث إنّ الإجازة فيها رجوع أو إذن.
إذا تبيّن ذلك ؛ فنقول : إذا كان مصبّ الإجازة هو المعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري لعدم قابليّته لأن يلحقه الإجازة يكون مرجع الشكّ في صحّة الفضولي إلى الشكّ في اعتبار صدور المعنى المصدري عمّن يعتبر إجازته ، فإنّه لو كان صدور المعنى المصدري منه معتبر في صحّة العقد لم يكن الفضولي صحيحا ، ولو لم يكن معتبرا لما كان مانعا عنها ، وحيث رجع الشكّ إلى اعتبار صدور المعنى المصدري عمّن له الإجازة زائدا عن اعتبار استناد المعنى الاسم المصدري إليه ؛ يدفع اعتباره بالإطلاقات ، حيث إنّه بعد الإجازة يستند العقد أو البيع أو التجارة ـ كلّما كان من نظائر ذلك موضوعا لحكم في أحد من العمومات ، مثل : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) ونحوه (٢) ـ إلى المجيز ، وبعد استناده إليه وكون الشكّ في الصحّة ناشئا عن الشكّ في اعتبار حيث صدور المعنى المصدري عن المجيز يدفع اعتباره ببركة الإطلاقات والعمومات ، ولا يلزم حينئذ المحذور الّذي
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٢) النساء (٤) : ٢٩.