عليه ، والمفروض أنّه صادر عن الفاعل ولا يعقل أن يصير بالإجازة مستندا إلى المجيز.
وأمّا المعنى الاسم المصدري متحقّقة حين الإيجاد من غير تراخ وتوقّف في تحقّقه على أمر مترقّب ، والشيء الواقع لا يعقل أن ينقلب عمّا وقع عليه ، ففي مثله يستحيل تأثير الإجازة المتأخّرة ، فلا يتمشّى فيه الفضولي بوجه من الوجوه.
وأمّا الاعتباريّات ؛ فما لا يقبل منها النيابة أيضا لا يقبل الفضولي ، والقابل منها للنيابة فبالنسبة إلى المعنى المصدري لا يؤثّر الإجازة المتأخّرة في استناده إلى المجيز ، كما في المعنى المصدري من الخارجيّات ، وبالنسبة إلى المعنى الاسم المصدري تكون هي قابلة ، وذلك لإمكان تخلّف وقوعه عن وقوع المعنى المصدري ؛ لأجل توقّفه على أمر مترقّب من اعتبار من بيده الاعتبار أو الإجازة أو نحو ذلك ، وعلى هذا ؛ فيكون المعنى الاسم المصدري الواقف لو لا الإجازة متنفّذا بالإجازة ، وتكون هي متنفّذا له.
ومنه يظهر أنّ الإجازة لا بدّ من أن تقع على عقد متحقّق بحيث تؤثّر في نفوذه وترتيب الأثر عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ممّا يترتّب عليه الأثر كان في البين عقد أم لا ، ويترتّب على ذلك أنّه يعتبر في مورد تأثير الإجازة أمران :
أحدهما : أن يكون ترتّب الأثر على متعلّق الإجازة متوقّفا عليها بحيث لولاهما لما ترتّب عليه الأثر ، فلو كان هو بنفسه ممّا يترتّب عليه الأثر ـ كانت في البين إجازة أم لا ـ لكان خارجا عن مورد الفضولي ، وذلك كأداء الدين من المتبرّع والزكوات والأخماس ، حيث إنّ نفس تأديتها يوجب تخلية المديون