قوله : (وإن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي) (١) .. إلى آخره.
وذلك لأنّ عروة كان وكيلا في شراء الشاة بدينار (٢) ، فكان ما اشتراه من الشاتين بدينار مشمولا للوكالة ، إذ الوكالة ما تعلّقت بخصوص شاة واحد على نحو التقييد بشرط لا ؛ حتّى يكون شراء الشاتين خارجا عن تحت الوكالة ، فيكون مورد الفضولي هو بيعه أحد الشاتين الّذين اشتراهما ؛ إذ لم يتعلّق به الوكالة.
قوله : (ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة) (٣) .. إلى آخره.
أورد على الاستدلال بالرواية بامور :
[الأمر] الأوّل : أنّ تقريب الاستدلال بها يتمّ مع ظهورها في توكيل عروة في خصوص شراء الشاة بحيث ينصدم به احتمال كونه وكيلا مفوّضا ، وأمّا مع احتمال الوكالة المفوّضة فلا يتمّ الاستدلال ، وذلك لقيام احتمال كونه وكيلا في بيع الشاة وإقباض المثمن وقبض الثمن ، ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال لو لم يدفع بدافع.
هذا ؛ مع إمكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوّضة ، إلّا أنّه لا يحتاج
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٥١.
(٢) مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٤٥ الباب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(٣) المكاسب : ٣ / ٣٥١.