الفضولي ؛ وذلك لإمكان علم عروة برضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بوقوعهما.
الأمر الثالث : ظهور الرواية في كون بيع عروة لإحدى الشاتين معاطاتيّا ، وقد تقدّم في باب المعاطاة كفاية وصول كلّ من العوضين عن صاحبه إلى الآخر بأيّ طريق كان ، وإنّما العبرة في صحّة المعاملة المعاطاتيّة هو العلم بالرضا ، فيخرج عن الفضولي حينئذ ، وإليه يشير بقوله قدسسره : (خصوصا بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة) (١) .. إلى آخره.
ولا يخفى ما فيه ؛ أمّا أوّلا : فلمنع ظهور الرواية في كون المعاملة معاطاتيّا خصوصا مع ملاحظة كونه من أهل اللسان ، وكون التكلّم بصيغة مثل «بعت» و «قبلت» قليل المئونة لديه من غير حاجة إلى حضور من تجري الصيغة له.
وأمّا ثانيا : فلمّا تقدّم في باب المعاطاة من احتياج المعاطاة إلى إنشاء فعليّ ، ولا يكفيه فيها صرف وصول كلّ من العوضين إلى البائع والمشتري ، وقد قلنا : إنّ مثل تلك المعاملة لا تفيد الملكيّة ، بل هي مفيدة للإباحة ، وإنّ ما ذكره القائل بالإباحة ولو كان ممنوعا في مطلق المعاطاة ولكنّه مقبول في المحقّرات الّتي جرت السيرة بالاكتفاء بمجرّد الوصول ولو كان بواسطة حيوان.
ولا شبهة في تحقّق الإنشاء الفعلي في قضيّة عروة ، حيث إنّه وقع القبض والإقباض فيدخل في باب الفضولي من غير إشكال.
قوله : (وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة) (٢) .. إلى آخره.
وهذه الموهنات مثل ما يورد على حكمه عليهالسلام بأخذ الوليدة قبل السؤال
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٥٢.
(٢) المكاسب : ٣ / ٣٥٤.