الثالث : حكمه بنفوذ إجازة السيّد لبيع أمته بعد ردّه الكاشف عنه مطالبة في مجلس القضاء ، وأخذه إيّاها مع ابنها بعد الحكم بأنّ له الأخذ ، إذ نفس المطالبة تدلّ على الردّ بالالتزام حيث إنّه لو أجاز البيع لما احتاج إلى الترافع ، كما أنّ الأخذ ردّ فعليّ ، مثل الرجوع في العدّة بالفعل أو الفسخ الفعلي ، مع أنّ الإجازة لا تكون مؤثّرة بعد الردّ بالإجماع.
والقول بمنع الإجماع وجعل الرواية دليلا على صحّة الإجازة حتّى بعد الردّ كما في حاشية العلّامة الطباطبائي قدسسره (١) ؛ كما ترى.
وهذه عمدة الإشكالات الواردة على الرواية ، ولكنّها كلّها مندفعة.
أمّا الأوّل ؛ فلإمكان حمل أخذ الوليدة مع كونه حرّا على حبسه لأخذ قيمته يوم ولد حرّا ؛ لكونه نماء ملك سيّد الوليدة ، وحيث وقع حرّا من وطي المشتري يكون غرامته عليه ويجب عليه تأدية قيمته ، فلسيّد الوليدة حبس ولدها الحرّ لكي يأخذ بقيمته.
وأمّا الثاني ؛ فبحمل حبس بائع الوليدة لأجل استرداد الثمن الّذي قبضه عن المشتري والغرامات الّتي ورد على المشتري من حيثيّة شراء الوليدة ، فإنّ له الرجوع بها على البائع إذا كان جاهلا بكون البائع فضولا.
وأمّا الثالث ؛ فبأنّه ليس في الرواية ما يدلّ على صدور الردّ من المالك لا قولا ولا فعلا ، ورفع الأمر إلى الحاكم ومطالبة الوليدة عن المشتري لا يكون ردّا قوليّا ، كما أنّ أخذ الوليدة عنه لا يكون ردّا فعليّا ، بل كلّ واحد منهما أعم من الردّ ، وإنّما المطالبة والأخذ منه جري على جري طبق الملك السابق ، والجري على طبقه أعمّ من الردّ.
__________________
(١) حاشية المكاسب للسيّد رحمهالله : ١٥٣.