نعم ؛ هما يدلّان على عدم الإجازة الّذي هو أمر عدمي لا على الردّ الّذي هو أمر وجودي ، والذي لا ينفع بعده الإجازة هو الردّ الّذي يكون وجوديّا.
وأمّا عدم الإجازة فلا يضرّ بالإجازة اللاحقة أصلا ، فليس حال الإجازة والردّ في باب الفضولي كحال الإجازة والفسخ في باب الخيارات في ما ثبت فيه فوريّة الخيار ، حيث إنّ نفس ترك الأخذ بالخيار والفسخ إجازة للمعاملة ويسقط به حقّه دون باب المقام.
والفرق بينهما : أنّ الخيار حقّ ثابت لذيه إرفاقا له ، ويكون ترك الأخذ به موجبا لتفويت حقّه بسبب تصرّف من عليه الخيار في العين ، حيث إنّ ملكه قبل الفسخ ، وهذا بخلاف باب الفضولي ، فإنّ المالك قبل الإجازة والردّ لا يحصل تفويت في حقّه أصلا ، وإنّما الإجازة منه بمنزلة إحداث معاملة جديدة ، فكما أنّه ليس عليه أن يبيع ماله فورا ، بل هو مختار في البيع وتركه كذلك ليس عليه فوريّة الإجازة ، بل له الخيار فيها.
والحاصل ؛ أنّ الرواية لا تدلّ على صدور الردّ وإنشائه منه لا قولا ولا فعلا حتّى يكون الإجازة بعد الردّ وكانت غير مؤثّرة بالإجماع.
هذا ؛ مضافا إلى أنّه لو سلّمنا كون المخاصمة والمطالبة ردّا قوليّا ، وأخذها من المشتري ردّا فعليّا لم يكن اشتمال الرواية على كون الإجازة بعد الردّ مضرّا بالاستدلال بها على صحّة الفضولي بالإجازة.
وتوضيح ذلك ؛ أنّ استفادة عموم الحكم عن دليل وارد في مورد لا يخلو عن أحد وجوه :
الأوّل : أن يكون المورد مع بقيّة الأفراد نوعه فيسري الحكم عنه إلى بقيّة الأفراد من النوع ، لاشتراكها معه في اندراجها تحت نوع واحد ، مثل ما ورد من