قولهم : رجل فعل كذا فله كذا ، حيث إنّ المحكوم عليه وإن كان فردا واحدا إلّا أنّه يحكم بشمول حكمه إلى كلّ فرد من أفراد الرجل المشترك معه في النوع.
الثاني : أن تكون القضيّة بلفظها متكفّلة لإثبات العموم لاشتمالها على أدواته ، أو كونها مطلقة دالّة على العموم بإجراء مقدّمات الحكمة فيها.
الثالث : أن يكون مجموع القضيّة من صدرها وذيلها دالّة على العموم بدلالة سياقيّة ، فإن كان استفادة العموم من الرواية في المقام بالوجه الأوّل يرد عليه عدم اتّحاد المورد مع بقيّة الأفراد في الحكم ، لقيام الإجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الردّ ، فيكون حكم الإجازة في مورد الرواية مخالفا مع حكمها في سائر الموارد.
وإن كان بالوجه الثاني يرد عليه بلزوم تخصيص المورد المستهجن القبيح حيث لا يجوز إلغاء حكم عامّ لانطباقه على مورد يكون خارجا عن تحته بالتخصيص.
وعلى الثالث ، فيمكن استفادة العموم بما تحقّقه ، لكن المورد ليس من قبيل الأوّل ، وذلك ؛ لعدم اتّحاد المورد مع بقيّة أفراد نوعه ، ولا من قبيل الثاني ، لعدم ما يدلّ على العموم.
فيتعيّن أن تكون من قبيل الثالث ، وبقرينة أنّ قول الإمام عليهالسلام في مقام تعليم المشتري : «خذ ابنه الّذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك» ، وقول الباقر عليهالسلام : «فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز مع ابنه كلاهما» (١) يدلّان على مفروغيّة قابليّته مع الفضولي ، لأن ينفذ بالإجازة ، فلفظة «ينفذ» في «ينفذ البيع» و «أجاز مع ابنه» ظاهر في تعلّق الإنفاذ والإجازة بما فعله الابن ، وصدر عنه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٣ الحديث ٢٦٩٠٠.