الخيار ، فمن آثاره قدرته على الفسخ ، فإذا فسخ فهذا إعمال للخيار بإعمال القدرة ، وأمّا طرف الفسخ لو كان نقيضه ، وهو تركه ، فهو ليس إعمال الخيار فيه ، لأنّه إن كان المراد بترك الفسخ ولو في آن ، فحينئذ يلزم زوال الخيار للمتبايعين في المجلس أو غيره في زمان الخيار لو تركا الفسخ متردّدا في الإمضاء من دون رضا به ، ولم يلتزم به أحد.
وإن كان المراد ترك الفسخ مستمرّا إلى انقضاء زمان الخيار ، فحينئذ وإن زال الخيار ، ولكن لا بالإعمال ، بل بزوال ظرفه وزمانه ، مضافا إلى أنّه ينافي ذلك ما في أخبار الخيار من تعليل زوال الخيار بعد التصرّف بأنّه رضا منه (١) ؛ إذ ظاهره يعطي بأنّ مجرّد ترك الفسخ ليس مزيلا للخيار ، بل لا بدّ من الرضا ببقاء العقد.
لا يقال : إنّ المراد من العبارة المذكورة أنّ التصرّف بشرط الرضا مسقط للخيار ، فيكون زوال الخيار بالإسقاط لا بالإعمال بمجرّد الرضا بالمعاملة ، فليست هي دالّة على أنّ السقوط بالإعمال بالرضا.
لأنّا نقول : إنّ الإسقاط موقوف على الإنشاء ، ولا يكفي فيه مجرّد الرضا كمطلق الإيقاعات ، مع أنّ الخبر علّل زوال الخيار بنفس الرضا (٢) ، وليس المراد تحقّق الإسقاط بالإنشاء الفعلي المسبوق بالرضا ، أعني التصرّف عن الرضا بالمعاملة ، وإلّا لعلّل بأنّه أسقط الخيار بالتصرّف وبالإنشاء الفعلي ، فتعليله بنفس الرضا كاشف عن أنّ تمام الملاك في زواله هو الرضا المنكشف بالتصرّف ، فاعتبار التصرّف من باب الكاشفيّة ، بحيث لو انكشف الملاك بغير التصرّف لزال الخيار أيضا.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.