عنوان قابل للبقاء ، كنجاسة الكرّ إذا تغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة ، فحينئذ لمّا كان وجوب الوفاء بعد قول : «فسخت» موقوفا على كون العقد باقيا حقيقة ، فالتمسّك بـ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يثبت بقاءه ، فيكون تمسّكا بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.
وأمّا إذا لم يكن الأمر كذلك ـ كما هو التحقيق ـ فلا يتمّ.
بيان ذلك ؛ أنّ العقد عبارة عن الربط المتحقّق بين الإرادتين المبرزتين بالإنشاء ، بمعنى أنّ العقد ينتزع من تبعيّة جعل القابل إرادته تبعا لإرادة الموجب ، ومطاوعة إرادته المبرزة بالإيجاب بقبوله المبرز ، وهذا المعنى من الامور الواقعيّة الّتي لا يكون باعتبار امور ، بل لو فرض أنّ الشارع ينفي اعتبار الارتباط بين الإرادتين لا يرتفع هذا الارتباط الواقعي ، غاية الأمر لا يؤثر شيئا.
فالحاصل ؛ أنّ العلقة الحاصلة بين الإرادتين المنشأتين بالإنشاء ، وإن كان من الامور الإضافيّة الارتباطيّة الّتي ليس لها ما بإزاء في الخارج ممتاز مستقلّ ، ولكن هذه العلقة من الإضافات الّتي لها واقعية كالتقابل ، وليست واقعيّتها بصرف اعتبار المعتبر ، بل ولو لم يكن معتبر فهو بعد الإنشاء متحقّق ، إلّا أنّه لا إشكال في أنّها ليست من الامور القابلة للبقاء ، ضرورة أنّه بمحض حدوثها تنعدم وتزول.
فعلى هذا ؛ لا يمكن أن يكون ما هو مضمون هذا العلقة ـ أعني الملكيّة ـ دائرا مدارها حدوثا وبقاء ، وإلّا يلزم أن لا يكون الملكيّة باقية بانعدام العلقة ، مع أنّه واضح البطلان ، فحينئذ لا بدّ وأن يكون هذه العلقة بمحض حدوثها مؤثّرة في الملكيّة مطلقا وتكون بقاء الملكية مستندة إلى استعداد ذاتها للبقاء ، من دون استناد إليها.