يعني أنّ العرف يعتقد أنّ هذا بيع حقيقة عند الفضولي ، فيكون المراد من الصدق عرفا أنّه بعد الفراغ عن كونه بيعا بحسب اعتقاد الفضولي ، وأنّه بنظره أوجد النقل ، فيصدق عليه مفهوم البيع عند العرف ؛ لعدم اختلاف المفهوم بحسب الأنظار ، فالمراد من صدق البيع عرفا صدق المفهوم حقيقة بنظر العاقد ولو لم يصدق في نظرهم.
فحينئذ يرد عليه ؛ أنّه لا يختصّ الصدق حينئذ بالعرف ، فإنّ مفهوم البيع إذا بنينا على عدم الاختلاف فيه بحسب الأنظار ، وإنّما الاختلاف في المحقّقات والمصاديق ، فكما أنّ العرف يصدّق كون البيع المذكور بيعا حقيقة ، فكذلك الشارع يصدّق بذلك ، فلا وجه لاختصاص العرف بذلك.
مضافا إلى أنّ المراد من البيع الوارد في النصّ هو من يصدق عليه أنّه البيع العرفي ، فحينئذ يختصّ مورده بمن يكون فضولا شرعا ، مع كونه في نظر العرف مسلّطا على المال بجميع أنحاء السلطنة ، فعدم ثبوت الخيار للفضولي الّذي لا يكون مسلّطا على المال في نظرهم لعدم صدق البيع عليه.
وأمّا في الفضولي المسلّط ؛ فلو قلنا بعدم ثبوت الخيار له فلا بدّ أن يكون من جهة ما قلنا من كون حكمة الخيار هو الإرفاق على المالك ، أو أنّ أدلّته ظاهرة في ثبوته لمن كان له السلطنة على ردّ العين ونقلها ولو بالفسخ بعد العقد ، وهو منفيّ في المقام ، ولكن قد تقدّم عدم تماميّة ذلك.
فالحقّ أن يقال بثبوت الخيار للفضولي مع صدق «البيّع» عليه عرفا ، وعلى هذا إذا أجاز المالك ، فإن قلنا بكون الإجازة ناقلة فخيار الفضول من حين الإجازة ، لتماميّة البيع بها ، وإن قلنا بكونها كاشفة فيثبت الخيار من حين العقد ؛