التامّة على المال ، بأن يراه العرف مالكا فعليّا للمال بأحد الأسباب الّتي تكون في نظرهم مملّكا ، كما إذا كان المال تحت سلطانه بالقمار أو بالسرقة أو بنهب أو بأخذه عن المالك بعنوان العشور ، ونحو ذلك الّتي كانت في نظر العرف موجبا لحكمهم بكونه هو المالك وإن لم يكن مالكا شرعا.
وثانيهما ؛ أنّه مع كونه فضولا شرعا كان في نظرهم أيضا فضولا ، كما إذا لم تكن له سلطنة على المال أصلا ، بل كان عند مالكه بحيث لا يمكن لهذا الفضول التوجّه إلى هذا المال ، فكيف بالتصرّف فيه؟!
ففي القسم الأوّل ؛ إذا باع الفضول وقصد النقل ، يصدق عليه أنّه بيّع ، وعليه بيعه وأنّه بيع عرفي بلا إشكال ، ولكن في الثاني لا يصدق عليه أنّه بيّع عند العرف أصلا ، فإنّه كما في القسم الأوّل من جهة كون العاقد فضوليّا عند الشارع لا يصدق عليه أنّه بيّع شرعا ، فكذلك في القسم الثاني يكون العاقد في نظر العرف أيضا فضولا ، فإنّ لهم أيضا بيع فضولي وغير فضولي ، فلا يصدق عليه أنّه بيع عند العرف أصلا ، فلا وجه لإطلاق كلام الشيخ قدسسره من كون بيع الفضولي بيعا ونقلا عرفا (١).
وإمّا أن يكون المراد من صدق البيع عرفا أنّ البيع الفضولي لما كان بنظر الفضول بيعا ونقلا فإنّه ينشأ التمليك بعنوان النقل الخارجي ، وبقصد أن يتحقّق النقل والبيع بنفس هذا الإنشاء ، فيكون إنشاؤه بحسب نظره بيعا حقيقة ؛ إذ قد مرّ أنّ البيع على حسب ما هو مصداقه يختلف باختلاف الأنظار.
فإذا صار بيع الفضولي بنظره بيعا حقيقة فيصدق عليه مفهوم البيع عرفا ،
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٣.