وهذا هو التحقيق ، كما سيجيء في محلّه من أنّ البيع من الامور الاعتبارية ، يختلف باختلاف الأنظار والاعتبارات ، فالنظر يكون تمام الموضوع فيما هو بيع عند كلّ طائفة ، وإن كان الجميع متّفقين فيما هو مفهوم البيع ، وأنّه من قبيل النقل ، ولكنّهم يختلفون في المصداق ، كما لا يخفى.
وإن كان المراد من كونه بيعا عرفا هو أنّ البيع الفضولي بيع واقعي عرفي ، وإنّما هو البيع الحقيقي عرفا ينطبق على الفضولي واقعا ، ومعنى عدم كونه بيعا عند الشارع حينئذ أنّه ليس ما هو مصداق للبيع الشرعي ، بمعنى أنّ مفهوم البيع عند الشرع والعرف وإن كان واحدا ، ولكنّ ما هو مصداق لذلك المفهوم عند الشارع وفي نظره شيء غير ما هو مصداق حقيقي لذلك في نظر العرف.
كما نرى بالوجدان اختلاف الطوائف في الامور الاعتباريّة التي يكون موجودة لهم ، مع اتّفاقهم في أصل ما هو الجامع بين تلك الامور ، مثلا ؛ مع أنّهم متّفقون في مفهوم التعظيم الّذي من الامور القصدية ، نرى أنّ مصداقه عند طائفة رفع القلنسوة عن الرأس ، وعند اخرى بحركة اليد ، وعند ثالثة بشيء آخر ، فهكذا البيع بحسب العرف والشرع ، في موارد لم يمض الشارع يكون من هذا القبيل.
فحينئذ نقول : إمّا أن يكون المراد من كون بيع الفضولي بيعا عند العرف أنّه بيع عند عامّتهم ، بمعنى أنّ ما هو البيع عند عامتهم ينطبق على الفضولي وإن لم ينطبق عليه البيع الشرعي.
ففيه ؛ أنّ البيع الفضولي الشرعي على قسمين :
أحدهما ؛ أنّ الفضولي الّذي يوقع البيع كان في نظر العرف ممّن له السلطنة