أقول : إنّه قدسسره سلّم أنّ البيع العرفي يصدق على البيع الفضولي ، وإن لم يصدق عليه البيع الشرعي ، فحينئذ نقول : إنّ المراد من صدق البيع عرفا لا شرعا إمّا أن يكون المراد أنّ الشارع خطّأهم في المصداق ، بمعنى أنّ العرف والشرع كانا موافقين فيما هو مفهوم البيع ، وفيما هو مصداقه الواقعي ، فما هو المصداق للبيع حقيقة لا يكون مختلفا بحسب الأشخاص والأنظار ، ولكن العرف لما كان غير محيط بجميع الخصوصيّات الواقعيّة فربّما يخطأ نظره الطريقي ، فما ليس مصداقا للبيع يتوهّم أنّه مصداقه له ، كالسراب الّذي يحسبه الضّمان ماء ، مع كون المفهوم من الماء ومصداقه متّحدا عند الجميع ، فيكون من قبيل الخطأ في المصداق ، ولكن الشارع العالم بالواقع وخطأ العرف يخطّأهم ويقول : إنّه ليس ببيع ، يعني ليس بيعا حتّى ما هو بنظرهم بيع ، فالمراد أنّه بيع عرفا بتخيّل البيع ، لا أنّه بيع واقعي عرفي.
فيرد عليه ؛ أنّ لفظ «البيع» ليس موضوعا للبيع التخيّلي ، بل اسم للبيع الواقعي ، كما هو شأن جميع الألفاظ ، فإنّها اسم للمعاني الواقعية النفس الأمرية ، فبناء على كون المراد من كون بيع الفضولي بيعا بتخيّل العرف ، وإن لم يكن بيعا واقعيّا فلا مجال لأن يقال : يصدق «البيّع» على البائع الفضولي قطعا ، لأنّ «البيّع» اسم لمن قام به الحقيقي.
فهذا الاحتمال لا يمكن تصحيحه بوجه أصلا ، مضافا إلى أنّ الشيخ قدسسره في موارد عدم إمضاء الشرع للبيوع العرفية لا يقول برجوع عدم الإمضاء إلى التخطئة ، بل بناؤه على أنّه راجع إلى أنّ ما هو مصداق للبيع عند الشارع ، غير ما هو مصداق للبيع عند العرف ، مع كون ما هو مصداق عندهم بيعا حقيقيا عندهم ، حتّى بنظر الشارع.