وشيء منها لا دلالة فيه على استحباب التكسّب بالغنم أو بشيء من أجزائه ، بل المستفاد منها استحباب الاتّخاذ في البيت ، لكونه موجبا لإقسام الرزق.
وكذا الصناعة الواجبة كفاية إنّما يجب إيجادها في الخارج لرفع حاجة الغير ، لا خصوص المعاوضة بها ، ومجرّد جواز أخذ العوض لا يوجب وجوبه ، فالصناعة حينئذ ليست ممّا يجب التكسّب بها ، بل ممّا يجب إيجادها كفاية ، ولو مع أخذ العوض.
قوله : (ومعنى حرمة الاكتساب : حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر) (١).
قد ذكروا لتوجيه موضوع الحرمة هنا ـ أي التحريم المستفاد من هذه الأخبار ـ امورا :
أحدها : ما اختاره المصنّف من كون موضوعه هو إنشاء النقل والانتقال مشروطا بقصد ترتّب الأثر ، فلا تحريم بدون هذا القصد.
ثانيها : مجرّد العقد وإيقاع الصيغة ، ولو من دون قصد ترتّب الأثر.
ثالثها : كلّ من الإنشاء وترتيب الآثار.
أقول : لا وجه للالتزام بشيء منها بعد ظهور كون المراد من الحرمة في المقام حرمة التصرّفات من جهة الفساد ، فلا حرمة في المقام غير تحريم أكل مال الغير على وجه العدوان ، فإنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في النبوي المشهور : «إنّ الله إذا حرّم
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٣.