العنب ليعمل خمرا ـ فإنّ الخصوصيّة هنا قد لوحظت في خصوص العين والمشتري معا ، فلا يرد عليهم خروج المثالين عمّا قالوه من تعلّق التحريم بالاكتساب باعتبار خصوصية في العين.
وأنّ التحريم فيهما باعتبار الإعانة على الإثم لا باعتبار الخصوصيّة في العين ، لظهور جواز بيع العينين في غير خصوص الموردين ، وذلك لما عرفت من اعتبار الخصوصيّة في العين في المثالين ، ولو لخصوص المشتري الخاصّ.
قوله : (فتأمّل) (١).
وجه التأمّل أنّ الزراعة والرعي لم يثبت من الأخبار استحباب التكسّب بهما ، بل المستحب نفس مباشرة الزراعة وخصوص هذا العمل ، من غير فرق بين التكسّب بها والتبرّع بها لغيره ، أو العمل بها لنفسه ، وكذا المستحب اتّخاذ الشاة أو الشاتين في البيت لا للتكسّب بالرعي.
ففي «الوسائل» : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا اتّخذ أهل بيت شاة أتاهم الله برزقها ، وزاد في أرزاقهم ، وارتحل عنهم الفقر مرحلة ، فإن اتّخذوا شاتين أتاهم الله بأرزاقهما ، [وزاد في أرزاقهم] وارتحل الفقر عنهم مرحلتين ، وإن اتّخذوا ثلاثة أتاهم الله بأرزاقها ، وارتحل عنهم الفقر رأسا» (٢).
ونحوها غيرها ممّا دلّ على أنّ اتّخاذها في البيت بركة لأهلها (٣).
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١١ / ٥٠٩ ٢ لحديث ١٥٣٩٢.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١١ / ٥٠٩ الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.