كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنّة (١).
فالحاصل ؛ أنّ المشروط لو كان من المباح أو المستحبّ ونحوهما من حيث الترك فليس الشرط مخالفا لهما ، وأمّا لو كان من قبيل الواجب فالشرط تركه ، أو الحرام فالشرط فعله ، فهو المخالف للكتاب والسنّة ، ولا يجوز اشتراطه ، هذا ملخّص ما أفاده في باب الشرط (٢)
وفيه ؛ كما أنّ دليل الحرمة والوجوب مطلق يشمل جميع الحالات ، فكذلك دليل باقي الأحكام حتّى الإباحة مطلق يشمل جميع العوارض ، مع أنّه لو لم يكن دليلها مطلقا شاملا لحال الشرط وعدمه فلا بدّ أن ينتفي تلك الأحكام بمجرّد الشرط كما عرفت ، ولو كان فاسدا من جهة اخرى بحيث لا يشمله أدلّة الشرط ؛ لعدم شمول الدليل لهذا الحال ، كما هو المفروض ، ولم يلتزم بذلك.
وبالجملة ؛ فهذا البيان لا يرفع المعارضة من المقام ، ولا يثمر بالنسبة إلى أصل المسألة الّتي تعرّضها الشيخ قدسسره في محلّه (٣).
فالتحقيق أن يقال : إنّ الشرط إذا ورد في مورد الحكم الغير الإلزامي لما يكون مرجع الحكم ، كذلك إلى عدم مقتضي الحكم أصلا ، فلهذا يثبت الإباحة وأمثالها ، فإذا فرض أنّه طرأ على مثل هذه الامور الثابتة لها هذه الأحكام عنوان يقتضي التحريم أو الوجوب ، فلا يكون لها معارض ، ضرورة أنّ الحكم الثابت لا عن اقتضاء لا يزاحم المقتضي ، بخلاف ما إذا تعلّق الشرط بما كان من قبيل
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ٢٦ و ٢٧.
(٢) المكاسب : ٦ / ٢٦ ـ ٣٥ ، ولقد فصّل وأوضح هذه المسألة في بحث قضائه قدسسره في طيّ بيان حكم من نذر أو حلف ألّا يحلف ، كما رأيت في تقريرات درس بعض تلامذته «منه رحمهالله».
(٣) المكاسب : ٥ / ٥٢ ـ ٥٥.