على عدم إعدامه المكلّف بالشرط ، فحينئذ ؛ دليل الشرط لا ينافي دليل الخيار ، ولعلّ ذلك مراد الشيخ قدسسره ، فراجع وتأمّل.
ثمّ إنّ شرط السقوط إن كان مرجعه إلى عدم الثبوت حقيقة ـ كما هو الظاهر من كلام المشهور ـ فحكمه تقدّم ، وإن كان مرجعه إلى شرط أن لا يفسخ ذو الخيار بعد العقد ، حتّى يكون من قبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة كما في الأوّل ، فقد يقال بأنّ مثل هذا الشرط لا يقتضي الأزيد من الحكم التكليفي من وجوب الوفاء بترك الفسخ ، ولا يقتضي سقوط الخيار وعدم تأثير الفسخ لو فسخ عصيانا ؛ لأنّ شرط أن لا يفسخ لا يكون راجعا إلى عدم ثبوت الخيار ، بل غايته التزام بعدم الإعمال ، فمقتضى دليل وجوب الوفاء ليس إلّا حرمة الفسخ.
فحينئذ ؛ لو فسخ فقد أثم ، لا أنّ الفسخ لغو بل مقتضى عموم دليل الخيار من جهة كونه إعمال الحقّ مؤثّرا.
ومن هنا ذهب بعضهم إلى جواز بيع منذور الصدقة ، ويصير البيع حنثا للنذر وموجبا للكفّارة (١) ، فما يترتّب على مخالفة الشرط في غير هذا المقام من تسلّط المشروط له على الفسخ من جهة مخالفة الشرط لا يترتّب هنا ؛ لأنّه بعد الفسخ لا يبقى عقد يكون قابلا للفسخ وعدمه.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ شرط أن لا يفسخ معناه عدم السلطنة على الفسخ ، وأنّه ليس له سلطنة على ترك الشرط ، كما أنّ معنى نذر التصدّق هو قصد سلطنته في ماله على خصوص الصدقة ، فلا يبقى له سلطنة على غيرها ، فلو باع يكون لغوا ، ففي ما نحن فيه مرجع الشرط المزبور إلى سلب سلطنة ذي الخيار
__________________
(١) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٩٤ ، عن الشهيد الثاني قدسسره ، لاحظ! المكاسب : ٥ / ٦٥.