على الفسخ ، فإذا صار مثل هذا الالتزام واجبا بمقتضى دليل الشرط فلو فسخ يكون بلا أثر ؛ لكون فسخه كفسخ الأجنبي الّذي ليس له السلطنة عليه رأسا.
فالحاصل ؛ أنّه لو كان معنى شرط عدم الفسخ هو مجرّد الالتزام على عدم الفسخ من دون أن يكون فيه جهة اختصاص للمشروط له ، بل يكون مرجعه إلى عدم إيجاد هذا الفعل ، فوجوب الوفاء به لا يقتضي إلّا ثبوت تكليف عليه ، مثل أنّه عليه أن يترك الزنا والسرقة ، فلو فسخ يقع قهرا ، غاية الأمر عصيان التكليف بالمخالفة الساقط فعلا بالعصيان.
وأمّا لو كان معنى الشرط أنّ للمشروط له على المشرط الإلزام بترك الفسخ ، بحيث كان مرجعه إلى بيان أنّ السلطنة على ترك الفسخ على الشرط مختصّ به بقرينة لام الاختصاص ، فلازم ذلك عدم بقاء سلطنة للمشروط عليه على الفسخ وعدمه ، إذ لا يعقل أن يكون له السلطنة التامّة كذلك ، مع كون السلطنة على ترك الفسخ مختصّا بالمشروط له ، فحينئذ إذا فسخ المشروط عليه يصير لغوا.
وأمّا ما استدلّ به الشيخ قدسسره لإثبات سلب السلطنة عن المشترط وضعا بقوله : لعموم وجوب الوفاء بالشرط الدالّ على وجوب ترتّب آثار الشرط من عدم الفسخ في جميع الأحوال الّتي منها بعد الفسخ ، فيستلزم ذلك عدم الأثر للفسخ كما تقدّم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما بلا رضا الآخر لغوا وعدم رفعه وجوب الوفاء (١).
ففيه ؛ أنّه فرق بين المقام وما سبق من حيث إنّه قد مرّ أنّ العقد بعد ما وقع لا
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٥٧.