يكون قابلا للرفع حقيقة بالفسخ ، فمعنى وجوب الوفاء به حرمة التصرّف فيما انتقل إلى الغير بالعقد ، فحينئذ إذا دلّ مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على ذلك حتّى بعد قول : «فسخت» يكشف من ذلك عدم التأثير له بخلاف المقام ؛ إذ الشرط لو لم يكن مفاده بنفسه ثبوت حقّ الاختصاص للمشروط له على المشترط ، بل يكون مفاده مجرّد الإلزام على المشروط ، فلا يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء به على لغويّة الفسخ لو صدر من المشروط عليه ؛ لبداهة أنّ الحكم لا يعقل أن يشمل مرتبة عصيانه أو إطاعته ، لأنّ هذين المرتبتين مرتبة سقوط الحكم لا ثبوته.
فإذا كان مفاد دليل الشرط هو حرمة الفسخ فلا يعقل أن يكون هذا الحكم باقيا إلى بعد الفسخ حتّى يستكشف من بقاء الحرمة كون الفسخ الّذي وقع في المرتبة السابقة لغوا غير مؤثّر ، فلا يتمّ الاستدلال.
فالأولى هو ما بيّناه أنّ مرجع شرط أن لا يفسخ إلى أنّ للمشروط له على المشرط السلطنة على ترك الفسخ ، وأنّه لا يكون السلطنة على الفسخ باقيا له ، بل فسخه كفسخ الأجنبي ، فتدبّر.
الثالث : أن يكون المراد شرط فعل الإسقاط لا شرط عدم ثبوت الخيار الّذي يكون من قبيل شرط النتيجة.
فعلى هذا لو فسخ بعد العقد ففي تأثير الفسخ وعدمه وجهان ، كما أشار إليه الشيخ قدسسره قال : ومقتضى ظاهر هذا الشرط وجوب الإسقاط بعد العقد ، فلو فسخ بعد العقد وأخلّ بالشرط ففي تأثيره الوجهان المتقدّمان في شرط ترك الفسخ ، والأقوى عدم التأثير ، لما مرّ في شرط ترك الفسخ من عموم «المؤمنون عند