شروطهم» حتّى يشمل بعد الفسخ (١).
وفيه ؛ أنّ المراد من شرط إسقاط الخيار بعد الفسخ إمّا أن يكون الالتزام بالإسقاط في حال عدم إعمال الخيار بالفسخ أو الإمضاء ؛ بأن يكون المراد إزالة الخيار بالإسقاط إن لم يزله بالفسخ أو الإمضاء ، فهو لا يقتضي لغويّة الفسخ ؛ لأنّ شرط الإسقاط حينئذ يكون من قبيل الواجب المشروط الّذي لا يقتضي حفظ شرطه.
وإن كان المراد حفظ العقد بترك الفسخ بعد العقد وإسقاط الخيار أيضا فيكون شرط الإسقاط راجعا إلى أمرين :
أحدهما ؛ شرط ترك الفسخ وعدم إعمال الخيار به.
والآخر ؛ إسقاط بقاء أصل الخيار.
والأوّل من لوازم الثاني ، فحينئذ باعتبار كونه شرط ترك الفسخ يرجع إلى القسم الثاني ، وهو ما إذا شرط ترك الفسخ وحكمه.
وقد مرّ أنّ استدلال الشيخ قدسسره بعموم «المؤمنون» .. إلى آخره للحكم بلغويّة الفسخ ليس في محلّه.
وأمّا باعتبار الثاني فيرد عليه أيضا بأنّ وجوب الوفاء بالشرط أعني الإسقاط لا يمكن إلّا بعد أن لا يقع ولا يصدر عنه الفسخ ، وكان العقد باقيا ، وأمّا إذا صدر منه ، فلا يبقى خيار يكون قابلا للإسقاط.
فالأولى للاستدلال هو ما ذكرناه في شرط ترك الفسخ من أنّ الظاهر من مثل هذا الشرط أن يكون المشترط على المشرط حقّ اختصاص ، وأن يكون
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٥٧.