المقصود من الشرط قصر سلطنة المشترط فيما شرط عليه للمشروط له ، فلا سلطنة له بالنسبة إلى خياره إلّا على إسقاطه ، ويصير فسخه من قبيل فسخ الأجنبي.
هذا ؛ والتحقيق أنّ شرط الإسقاط لا يستلزم عدم تأثير الفسخ ، فلو فسخ قبل الإسقاط وقع ، لأنّ شرط الإسقاط من شرط الفعل لا النتيجة ، وإلّا لكان راجعا إلى القسم الأوّل ، فحينئذ لا بدّ أن يكون الخيار باقيا ما لم يسقط ، ومعنى بقائه ليس إلّا كون ذي الخيار قادرا على إعماله ؛ إذ قد مرّ في المباحث السابقة أنّ الشخص لو لم يكن له سلطنة على ماله بوجه أصلا فلا يعتبرون العقلاء له ملكيّة بالنسبة إلى هذا المال ، بل لا بدّ وأن يكون لنفسه أو وليّه عليه نحو سلطنة.
وحقّ الخيار من هذا القبيل ، لأنّ حقيقته ـ على ما تقدّم ـ هو القدرة على الفسخ والإمضاء ، فلو لم يكن له قدرة على الفسخ فلا معنى لكونه ذا خيار.
فحينئذ ؛ لو كان معنى شرط الإسقاط راجعا إلى الفعل ، فلا يعقل هذا المعنى إلّا مع سلطنة ذي الخيار على الفسخ وضعا وإن كان للمشروط له عليه حقّ الإسقاط شرعا ، ولذا يجبر عليه ما دام الخيار باقيا ، ولكن هذا الحقّ في مثل هذا المورد لا يقتضي سلب قدرة ذي الخيار ؛ لما تقدّم من أنّ هذا المعنى لا يتصوّر إلّا مع عدم خيار له أصلا.
والحاصل ؛ أنّه لا مجال لمقايسة المقام بصورة اشتراط ترك الفسخ في جواز التمسّك بدليل الشرط بعد الفسخ ، حتّى يكشف من ذلك لغويّة الفسخ لو فسخ ، والقياس مع الفارق وإن استشكلنا في أصل المقيس عليه أيضا ، إلّا أنّه مع التسليم فيه ، كان الوجه فيه لجواز التمسّك بدليل الشرط إمكان أوّل شرط ترك