الفسخ إلى شرط سقوط الخيار ، بحيث يكون من قبيل شرط النتيجة ، وهذا بخلاف المقام الّذي المفروض أنّه من قبيل شرط الفعل ، فتأمّل.
ومن هذا البيان ظهر حكم ما لو لم يفسخ ولم يسقط أيضا ، فإنّه لو كان المراد من شرط الإسقاط إسقاط الخيار في الآن الأوّل من الإمكان وهو آن بعد العقد ، فلو تخلّف عنه ولم يسقط فحصل تخلّف الشرط ، فللمشروط له خيار التخلّف ؛ إذ المقصود من الشرط جعل العقد مستحكما وحفظه عن معرضيّة الزوال بالفسخ في الآن بعد العقد ، والمشروط عليه بتخلّفه عن ذلك مع سلطنته على الفسخ تخلّف الشرط وما أتى به.
وإن كان المراد من الإسقاط إسقاط الخيار في مجموع زمان المجلس ولو بجزئه الأخير فلا يحصل التخلّف إلّا بانقضاء المجلس ، وإذا انقضى المجلس وحصل التفرّق فحصول تخلّف الشرط وعدمه يبتنى على أن يكون الملاك في تخلّف الشرط هو نقض الغرض والوقوع في الضرر الّذي كان الغرض من الشرط دفعه ، أو الملاك هو تفويت الحقّ ، فإن كان الملاك هو الأوّل فلا يحصل تخلّف شرط في المقام ؛ إذ المفروض كون الغرض من الشرط حفظ العقد عن الزوال وقد حصل ، وإن جعلنا المناط هو تفويت الحقّ فيحصل خيار التخلّف لفوت حقّ الإسقاط بانقضاء المجلس ، كما لا يخفى.
هذا كلّه ؛ بناء على وقوع الفسخ مؤثّرا ، وأمّا بناء على عدم مؤثريّته لو فسخ ؛ فخيار التخلّف وعدمه مبنيّ على ما ذكر ، سواء كان المقصود من شرط الإسقاط ، الإسقاط في الآن الأوّل ، أو في تمام زمان المجلس.
فما في كلام الشيخ قدسسره من القول بعدم حصول خيار التخلّف على القول