حصل في ضمن العقد أصلا ، فلا يشمله دليل الشرط ، والعقد أيضا ما وقع عليه ، فلا يدلّ عليه ـ أي نفوذه ـ دليل العقد أيضا ، بل العقد من جهة إطلاقه يجب الوفاء به بمقتضى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
وإمّا أن يكونا قاصدين له وإن لم يشيرا إليه بلفظ ، بأن يوقعا العقد بانيين على الالتزام بالإسقاط بعده.
وهذا أيضا على قسمين ؛ إذ تبانيهما على الشرط قد يجعل من قبيل شرط أصل البيع ، بأن يكون من قصدهما البيع على فرض ذلك الالتزام بحيث كان أصل البيع بالنسبة إلى ذلك الالتزام المتباني عليه من قبيل الواجب المشروط ، فلا إشكال أيضا في عدم نفوذ الشرط لا بدليل الشرط ، لأنّ المفروض أنّه لا يشمل الالتزامات الابتدائيّة الغير المذكورة في متن العقد ، فبناء على أنّ الشرط هو الإلزام والالتزام المبرز في ضمن العقد لا يكون مثل ذلك الالتزام شرطا ، والتقاول السابق على العقد أيضا إمّا مجرّد وعد أو من الشروط الابتدائيّة.
ولا بدليل صحّة العقد ولزومه مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، ضرورة أنّ كلّ ما كان من قبيل الواجب المشروط فهو لا يقتضي حفظ شرطه أصلا ، فحينئذ ؛ يكون العقد نافذا بدون الشرط ، وليس ذلك من التعليق الباطل في البيع إجماعا ؛ لأنّ المفروض تحقّق التزامهما خارجا وحصول ما علّق عليه.
فما نحن فيه من قبيل ما إذا قصد مع شيء مبتنيا على أنّه ماله وكان كذلك واقعا ، وقد يجعل الشرط من قبيل القيود الراجعة إلى قيود أحد العوضين ، بأن يكون من قصدهما البيع الخاصّ من دون أن يكون أصل البيع مشروطا على التباني المذكور وإيقاع البيع مطلقا ، بل كان من قصدهما التبادل على النهج