المخصوص ، أي التبادل بين العينين المقيد بذاك الشرط والالتزام المنويّ.
فحينئذ ؛ وإن لم يكن دليل الشرط أيضا مقتضيا صحّة الشرط ولزوم العمل به ؛ لعدم ذكره في ضمن العقد ، ولكن لمّا كان أصل البيع مقيّدا فدليل وجوب الوفاء بالعقد يكفي لإثبات نفوذ الشرط ، بداهة أنّ العقد حينئذ كما كان نفوذه بمقتضى «أوفوا» مثبتا لجميع ما هو من لوازم العوضين الغير المذكورة في ضمن العقد ، مثل وصف الصحّة وغيره من أوصاف العوضين ، لأجل فقد المتعاقدين تلك اللوازم ارتكازا ، فكذلك مثبتا لما يكون من قبيل قيود العوضين بحسب قصدهما ، كما لا يخفى.
وبعبارة اخرى ؛ ما هو واقع بحسب قصدهما هو العقد الخاصّ لا المطلق ، فدليل نفوذ العقد أيضا لا بدّ وأن يصحح ذلك العقد الخاصّ ، وهو لا يمكن إلّا بأن يكون الشرط أيضا نافذا.
ومن ذلك يظهر ما في كلام الشيخ قدسسره من إطلاق القول بعدم نفوذ مثل هذا الشرط.
نعم ؛ لو شكّ في أنّ التباني المذكور من قبيل الأوّل أو الثاني ، فيكون داخلا في مسألة الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادّة فيما إذا ورد صيغة «افعل» مع قيد وشكّ في رجوعه إلى الهيئة حتّى يكون الطلب مشروطا غير واجب الامتثال إلّا في ظرف حصول القيد ، أو إلى المادّة حتّى يكون الطلب مطلقا يجب امتثاله.
وفي تلك المسألة بنينا على أنّ القيد إذا كان من قبيل القرينة المتّصلة يوجب إجمال اللفظ ، ولا يمكن التمسّك حينئذ بإطلاق الهيئة لإثبات الوجوب ،