لا ريب أنّ التشبيب بنفسه ليس من العناوين المحرّمة ، لظهور عدم ورود نهي من الشارع متعلّق بهذا العنوان ، ومن ادّعى الحرمة فإنّما ادّعاها لكونه ملزوما للعناوين المحرّمة ، مثل التفضيح ، وهتك الحرمة ، والإيذاء ، وإدخال النقص عليها وعلى أهلها وإغراء الفسّاق بها ، وتحقّقها في كثير من الموارد محلّ تأمّل وإشكال.
وعلى فرض التحقّق فلا ريب في عدم إمكان منع التحريم خصوصا عن عنوان الإغراء والتهييج ، فإنّ تهييج القوّة الشهويّة بالنسبة إلى غير الحليلة لا يمكن إنكار تحريمه ، بل يمكن استفادته من بعض الأحكام ، مثل المنع عن الخلوة مع الأجنبيّة ، والمنع عن جلوس الرجل مكان المرأة حتّى يبرد المكان ، وأمثالهما من المحرّمات والمكروهات.
وكيف كان ؛ فالمتّجه الحكم بالحرمة مع تحقّق أحد هذه العناوين المحرّمة ، لا مع عدمه ، وليس التشبيب مطلقا ملازما لأحد هذه الامور ، وهذه العناوين إن تحقّق فإنّما يتحقّق في المرأة المعيّنة ، لا المرأة المجهولة.
والتقييد بالمؤمنة والمحترمة إنّما هو لبعض العناوين المذكورة ، وإلّا فمن جهة الإغراء والتهييج لا فرق فيه بين المؤمنة والمسلمة والكافرة خصوصا بعد حكمهم بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب.
إلّا أن يقال : إنّ التشبيب بالنسبة إليهنّ لا يستلزم المحرّم ، لأنّ الاستيلاء بالنسبة إليهنّ موجب للملكيّة ، ومعها لا إشكال في حلّية جميع الانتفاعات منها.
نعم ؛ ينبغي عدم الفرق بين المؤمنة المحترمة وغيرها من المسلمة وأهل الذمّة.