فرع ؛ لو قال أحدهما لصاحبه : اختر ، فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد ؛ لكونه ذي الخيار بذاته ، فبانفساخه يزول العقد ، ولكن لو اختار الإمضاء أو لم يخيّر أحد الطرفين فهل يسقط خيار الآمر بمجرّد قوله : اختر لو لم يكن قرينة في البين ، أو لم يسقط؟ وجهان.
وينبغي أوّلا بيان الوجوه المحتملة في مثل هذا اللفظ ، فنقول : قد يقال : اختر في مقام تفويض الخيار إلى المخاطب ، بمعنى جعل أمر إعماله بيده ، فيكون لبّا راجعا إلى جعله وكيلا في إعماله الخيار فسخا أو إمضاء ، ولازم هذا المعنى سقوط خيار الآمر بمجرّد ذلك لو لم يختر أحد الطرفين ، أو اختار الإمضاء من قبل نفسه بإعمال خيار نفسه ، لا من قبل الآمر بإعمال خياره.
وقد يراد من ذلك تمليكه الخيار ونقله إليه ، وقد تقدّم أنّ مثل الخيار ليس قابلا للنقل الاختياري.
وقد يراد منه إسقاط الخيار ، ولازمه عدم بقاء الخيار ولو لم يمض المأمور.
وقد يقال به في مقام الرضا بالبيع بجعل هذا اللفظ كاشفا بأنّي لا خيار لي بل أمضيت العقد فالخيار منحصر بك ، ولازمه عدم بقاء الخيار له.
وقد يقال في مقام امتحان المخاطب واستكشاف حاله في أنّه هل يفسخ أو يمضي؟ ولازمه عدم سقوط الخيار.
وقد يراد به إظهار ندامته عن البيع ، ولكنّه لم ينشأ الفسخ لمنافاته لشأنه مثلا.
هذا هو المحتملات في معنى اللفظ ، والجمود على لفظ «اختر» ما لم يكن