التكليف بالإطاعة أو المعصية.
وأمّا مثل «الناس مسلّطون» فقد تقدّم في محلّه أنّه لا يكون مشرّعا للسبب ، بل غاية دلالته أنّه يجوز جميع أنحاء التصرّفات ولكن بأسبابها الشرعيّة المعيّنة من قبل الشارع ، كما لا يخفى.
ثمّ الإسقاط هل يحصل بمجرّد الرضا أم يحتاج إلى الكاشف؟ وبناء على الاحتياج لا بدّ من اللفظ أو يكفي فيه مطلق الكاشف؟ وعلى التقديرين هل يكتفى فيه الكاشفيّة عن الرضا ولو بعنوان الحكاية أو تحتاج إلى الإنشاء؟
الأقوى عدم الاكتفاء بمجرّد الرضا الباطني ، لأنّ الرضا بالإسقاط ليس إسقاطا ، فإنّه من مقولة الفعل ، فلا يكفي فيه محض الرضا ولو قلنا بكفاية الرضا في الإجازة في باب الفضولي ، لأنّه بناء على الاكتفاء به من جهة أن يحصل إضافة العقد إلى المالك وهي تحصل بالرضا ، أو من جهة أن التصرّف في مال الغير لا يحلّ بدون رضاه ، كما أنّ الأقوى عدم الاحتياج إلى اللفظ بل يحصل بأيّ كاشف ومبرز ؛ لصدق الإسقاط ولو بالإشارة ، كما أنّ الأقوى الاحتياج إلى الإنشاء ؛ لكون الإسقاط من الإنشائيّات والإيقاعات ، وقد ادّعي الإجماع على أنّها لا يحصل بصرف الرضا (١).
ومن ذلك ظهر ؛ أنّه لو قال أحدهما لصاحبه : أسقطت الخيار من الطرفين فرضي الآخر به لا يكفي ذلك في سقوط الخيار ولو قلنا بكفايته في إجازة الفضولي ؛ لعدم كون الرضا بإسقاط الغير إسقاطا ، ولا كون الإيقاع ممّا يكون قابلا للإجازة ، فتدبّر.
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٦١ و ٦٢.