كثيرا من الحقوق الّتي قابل للإسقاط ليس قابلا للانتقال ، كحقّ المضاجعة وأمثاله.
وبالجملة ؛ فإذا كان قوام الحقّ بما ذكرنا من كونه قابلا للإسقاط فلا يحتاج في جواز إسقاطه وصحّته إلى دليل.
نعم ؛ لا بدّ من قيام الدليل على كونه من مصاديق الحقّ ، من إجماع ونحوه ؛ إذ لا امتياز بينهما مفهوما ، ولو سلّمناه لا يحصل به التمييز بين المصاديق ، كما لا يخفى.
ولمّا كان الإجماع قائما على كون الخيار من الحقوق فلا يحتاج جواز إسقاطه إلى دليل آخر.
وأمّا ما استدلّ به الشيخ قدسسره من النصّ الوارد في خيار الحيوان بأنّه رضى بالبيع بتقريب أنّه يدلّ على أنّه بمثل الرضا بالبيع يسقط الخيار والتصرّف من جهة كونه كاشفا عن الرضا مسقط ، وبفحوى مثل «الناس مسلّطون على أموالهم» (١) لأنّه يدلّ على كونهم مسلّطون على حقوقهم بالأولويّة ، ولا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للانتقال إلّا نفوذ تصرّفهم فيها بما يشمل الإسقاط (٢) ، فليس على ما ينبغي ؛ إذ مع فرض عدم إحراز كون حقّ الخيار قابلا للإسقاط من الخارج لا يمكن إثباته بمثل ذلك.
وأمّا النصّ فقد مرّ أنّ الرضا بالبيع وجه كونه موجبا لزوال الخيار ليس من جهة سقوط الخيار وإسقاطه بذلك ، بل من جهة أنّه إعمال للخيار ، كما يسقط
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ٤٥٧ الحديث ١٩٨.
(٢) المكاسب : ٥ / ٦١.