بالمشتري ، مع كون مورد الخيار ما إذا كان المثمن هو الحيوان.
غاية الأمر بمقتضى تصريح رواية «قرب الإسناد» بعدم الخيار للبائع في مورد كان المثمن حيوانا تخصّص تلك الطائفة بما إذا كان الثمن والمثمن حيوانا أو كان الثمن فقط ، وحيث إنّه لم يقل أحد بثبوت الخيار للمتبايعين فيما إذا كان الثمن حيوانا دون ما إذا كان الثمن حيوانا ، بل لو كان قول فبالعكس.
مع أنّ أخبار «صاحب الحيوان بالخيار» يكون ظاهرة في اختصاص الخيار بمن انتقل إليه الحيوان وإن حملناها على المشتري ، فلا بدّ من حمل تلك الطائفة على مورد كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا.
فحينئذ ؛ لا بدّ إمّا من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الاولى وحملها على مورد كان الحيوان خصوص المثمن ، وأنّ قوله : «ثلاثة أيّام» للمشتري ، يعني في خصوص ما إذا كان صاحب الحيوان هو المشتري فقط ، وأمّا إذا كان كلّ من الثمن والمثمن ، فيكون خارجا من شمولها وداخلا تحت قوله : «المتبايعان بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام».
ويؤيّد هذا الجمع أنّ الإرفاق في جعل خيار الحيوان ـ وهو الاطّلاع على الامور الخفيّة ـ يقتضي أن يكون الخيار ثابتا لكلّ من البائع والمشتري في مورد كان الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ؛ لعدم اختصاص الإرفاق بخصوص المشتري.
ولا يلزم من ذلك القول بثبوت الخيار لخصوص البائع فقط فيما إذا كان الثمن حيوانا دون المثمن ؛ إذ الإرفاق ليس دليلا بنفسه ، بل هو موجب لقوّة الدليل ، وفي مورد كان الثمن حيوانا دون المثمن لا دليل على ثبوت الخيار أصلا ؛ لما ذكرناه من أنّ أخبار «وصاحب الحيوان» محمول على المشتري ،