وأن التعبير عنه به للغلبة.
نعم ؛ لازم هذا المعنى أن يحمل قوله في ذيل صحيحة ابن مسلم : «وفيما سوى ذلك البيّعان بالخيار» .. إلى آخره ، على معاملة لم يكن فيها الحيوان مثمنا أو لم يكن فيها حيوان أصلا ، فإنّه لو اخذ بظاهرها من حملها على ما سوى كون الثمن والمثمن كلاهما حيوانا ، فإطلاقه يقتضي عدم خيار الحيوان أصلا ، حتّى مع كون المثمن حيوانا ، وهو خلاف صريح الأخبار السابقة.
اللهمّ إلّا أن يقال بتخصيصه بها.
وأمّا مع الأخذ بظهور الأخبار السابقة في عدم الخيار للبائع ولو مع كون الثمن ؛ لكونها في مقام التحديد والحكم بالتعارض بين الطائفتين ؛ لعدم إمكان الجمع بوجه آخر ، فلو لم يكن في البين إجماع على خلاف ما هو مقتضى الجمع المذكور يتعيّن بعدم كونه تبرّعيّا بعد الالتفات إلى ما هو حكمة خيار الحيوان.
ولكن لو قلنا من جهة عدم قائل بما هو نتيجة الجمع لا مجال إلى الالتزام به ، فلا محيص عن الرجوع إلى ما هو مقتضى قواعد باب التعارض.
ومن المعلوم أنّ الأكثريّة من حيث عدد الأخبار ليس من المرجّحات في الأخبار ، ولو قلنا به في باب البيّنات في القضاء ؛ لعدم الدليل عليه في تعارض الأخبار.
والمراد من المشهور أو الأشهر أيضا ليس كثرة العدد وقلّته ، بل المراد به هو الشهرة في النقل في كتب أصحاب الحديث ، كما أنّه من حيث صحة السند العدالة ليست في المقام مرجّحا ؛ لكون الأخبار في كلا الطرفين صحيحة ، كما أنّ الشهرة من حيث الفتوى على طبق مضمون الطائفة الاولى لا يكون موجبا