للترجيح ، مع عدم إحراز إعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية حتّى يوجب ذلك وهنا فيها.
فيبقى الكلام في موافقة الكتاب ، وهو قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، فإنّه في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس يدلّ على وجوب الوفاء ، بالعقد بلزوم ترتيب أثره حتّى بعد الفسخ ، فيثبت اللزوم في غيره ، يعني في مورد كان له خيار المجلس بعد انقضائه بعدم القول بالفصل.
هذا بناء على عدم جواز التمسك بالعامّ فيما إذا خصّص بالنسبة إلى زمان الأول بالإضافة إلى زمان زماني ، كما هو مسلك الشيخ على ما سيأتي في خيار الغبن (١). وأمّا بناء على جواز الشكّ كما هو التحقيق ، فيكون أخبار الطائفة الاولى موافقة لـ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مطلقا ، كان للبائع خيار الحيوان أو لم يكن.
غاية الأمر في مورد لم يكن له خيار المجلس مقتضى (أَوْفُوا) الحكم بعدم الخيار له بمقتضى الأخبار من حين العقد ، وفي مورد كان له خيار المجلس الحكم بعدمه له أيضا من حين العقد وإن كان له الخيار من جهة اخرى ، فإنّ اللزوم من جهة لا ينافي الجواز من جهة اخرى أو الحكم بعدم الخيار بعد انقضاء المجلس لو بنينا على التنافي.
هذا بناء على المختار من جواز التمسّك بالعامّ المخصص بالنسبة إلى زمان الأوّل من العمل به فقد علمت جواز الترجيح بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) من جهة الترجيح بموافقة الكتاب.
وأمّا على مسلك الشيخ قدسسره فقد علمت أنّه تمسّك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٠٧ ـ ٢٠٩.