في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس وتعميم مدّعاه في مورد كان له هذا الخيار بالنسبة إلى ما بعد انقضائه بعد القول بالفصل.
ولكنّك خبير بأنّ عدم القول بالفصل في المقام ليس إلّا في الحكم الواقعي الفرعي ، يعني من قال بثبوت الخيار للبائع قال به في كلا الموردين ، ومن قال بعدمه قال بالعدم أيضا في كلا الموردين ، فالحكم في كلا الموردين واحد إجماعا وهذا المعنى يوجب ترجيح الأخبار الدالّة على ثبوته مطلقا بعد مساعدة (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على الترجيح في أخذ الموردين لو لم يكن الحكم الاصولي في المورد الآخر على خلاف المورد الأوّل ، وما نحن فيه في مورد لم يكن هناك (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الحكم الاصولي الشرعي في الخبرين المتعارضين هو التخيير بين الخبرين ؛ لعدم مرجّح في المورد ، ومقتضى التخيير بين الخبرين أنّه لو اخذ بالخبر الدالّ على ثبوت الخيار للمتبايعين أنّ الخيار ثابت للبائع في هذا المورد ، وبعدم القول بالفصل نقول بثبوت الخيار له مطلقا ولو في مورد لم يكن له خيار المجلس.
وبعبارة اخرى ؛ بعد ما كان الحكم الظاهري المستفاد من الأخبار العلاجيّة في أحد الموردين خلاف ما يقتضيه تلك الأخبار في المورد الآخر ، فلا وجه للأخذ بأحدهما في مورد وتعميم المدّعى في الآخر بعدم القول بالفصل في الحكم الواقعي الشرعي. إذ لقائل أن يقول : لم لا ينعكس الأمر؟ وحيث لا يجوز الترجيح بلا مرجّح فيتكافئان فيتساقطان ، ولا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي.
وقد سمعت أنّ مقتضاه اللزوم لو لم يكن في البين خيار المجلس ، واستصحاب بقاء السلطنة على الفسخ في مورد كان خيار المجلس.