وأمّا على المختار من جواز التمسك بعد التخصيص أيضا ؛ فلا مانع من الأخذ بالأخبار الدالّة على عدم الخيار للبائع واختصاصه بالمشتري مطلقا ، بناء على التعارض وعدم الجمع الدّلالي لكونها موافقة لعموم (أَوْفُوا) وهذا بناء على عدم صحّة الجمع المزبور.
ولكن مقتضى دقيق النظر يقتضي ما ذهب إليه جماعة وتبعهم في «المسالك» من كون الخيار لصاحب الحيوان ومن انتقل إليه ، سواء كان بائعا في المعاملة أو مشتريا أو كليهما (١) ، وذلك ؛ لأنّ صحيحة ابن مسلم المشتملة على جملة «والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان» (٢) صريحة في أنّ لكلّ منهما الخيار ، ومقتضاه أنّ في كلّ معاملة حيوانيّ لهما الخيار ، ولو كان الحيوان في أحد الطرفين فقط.
غاية الأمر بمقتضى صحيحة ابن رئاب السابقة عن «قرب الإسناد» الصريحة في عدم الخيار للبائع فيما إذا كان المبيع حيوانا ، لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الصحيحة الدالّة على ثبوت الخيار لهما مطلقا في خصوص مورد كان المثمن فقط حيوانا ، وحيث كان ثبوت الخيار لهما معا في مورد كان الثمن فقط حيوانا دون مورد كان المثمن حيوانا خلاف الإجماع ظاهرا ، فلا بدّ من حملها على مورد كلّ منهما حيوان.
فحينئذ ؛ الأخبار السابقة الظاهرة في اختصاص الخيار بالمشتري ولو كان العوضان كلاهما حيوانا ، غاية الأمر ظاهرة في الاختصاص ، ومقتضى القاعدة
__________________
(١) مسالك الإفهام : ٣ / ٢٠٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الحديث ٢٣٠٢٥.