هو رفع اليد عن ظهورها بمقتضى نصّ هذه الصحيحة وحملها على مورد كان الحيوان هو المثمن فقط ، كما هو صريح رواية «قرب الإسناد» كما رفعنا اليد عن ظاهر تلك الصحيحة في الإطلاق حتّى في مورد يكون المثمن حيوانا بمقتضى نصّ رواية «قرب الإسناد».
فحينئذ ؛ يصير مورد الأخبار السابقة ما إذا كان المثمن حيوانا لا مطلقا ، ونتيجة الجمع بينهما هو ثبوت الخيار للمشتري فقط إذا كان المثمن حيوانا ، وللمتبايعين إذا كان العوضان حيوانا كلاهما.
وإذا حملنا الأخبار السابقة على مورد يكون المثمن حيوانا يبقى إطلاق خبر «وصاحب الحيوان بالخيار» بالنسبة إلى ثبوت الخيار لخصوص البائع فيما إذا كان الثمن حيوانا بلا معارض ، فهي المرجع حسبما تقتضيه نتيجة الجمع بين مجموع الطوائف. ويؤيّده ما ذكرناه من كلمة جعل الخيار ، فتأمّل جيّدا.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الأخبار في كون انتهاء هذا الخيار ثلاثة أيّام عدم الفرق بين الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ، بل في رواية «قرب الإسناد» التصريح بالثلاثة في خصوص الجارية ، فالقول بكون منتهى الخيار فيها انقضاء زمن استبرائها اجتهاد في مقابل النصّ.
مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، كما عليه المشهور ، فلو بقي المجلس إلى ثلاثة أيّام ينقضي ويبقى خيار المجلس حتّى يتفرّقا ، والدليل عليه اتّحاد سياق الأخبار المشتملة على بيانها وخيار المجلس مقارنا أحدهما بالآخر ، فكما أنّ في خيار المجلس من جهة وضوح المبدأ ـ وهو كونه من حين العقد ـ ما تعرّض إلّا لبيان انتهائه ، فكذلك هذا الخيار لا تعرّض إلّا لمنتهاه ، وهو الثلاثة.