قد تقدّم في أوّل الباب أنّ جعل التصرّف بعنوان كونه كاشفا عن الرضا من المسقطات مسامحة.
وكيف كان ؛ لا كلام في سقوط الخيار وعدم بقائه إذا صدر من ذي الخيار تصرّف في العين في الجملة ، وإنّما الكلام في أنّ التصرّف المسقط أيّ نحو منه ، وأنّه بنفسه هل يسقط الخيار؟ فالتصرّف هو المسقط له كالفسخ بالفعل أو من جهة أنّه كاشف عن الرضا؟
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الأخبار ، وقد اضطربت كلماتهم في تنقيح المسألة ، فعلينا أوّلا ذكر الأخبار والوجوه المحتملة فيها ثمّ تحقيق الأمر.
فنقول بعونه تعالى : إنّ من الأخبار ما يرويه ابن رئاب : «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيّام فذلك رضا منه ، ولا يشترط له».
قيل له : وما الحدث؟
قال : «إن لا مس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء» (١).
ومنها صحيحة الصفّار : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام في الرجل اشترى دابّة من رجل فأحدث من أخذ الحافر أو نعلها ، أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردّها في ثلاثة أيّام التي فيها الخيار بعد الحدث اللذين يحدثهما أو الركوب الّذي يركبها؟ فوقّع عليهالسلام : «إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٣.