يحتاج إليه ؛ إذ الخيار حقّ وجدانيّ مبدأ حدوثه حين العقد ، وإذا حدث فيه يبقى إلى ثلاثة أيّام لو لم يمنع عنه مانع ، وإذا أحدث مانعا عن أصل حدوثه في خصوص اليوم الأوّل لكونه بذاته مقتضيا للحدوث فيما بعد انقضاء تلك المدّة أيضا يحتاج إلى الدليل ، وليس لنا مثله ؛ لأنّه ما قام من الدليل هو جواز رفعه رأسا ، وأنّه بذاته يقتضي الجدوى في خصوص أن بعد العقد ، أمّا مع وجود المانع حينه ، فلا يعلم أنّ مقتضى ذاته حدوثه في الآن البعد.
ولكن الإنصاف أنّه لو التزمنا بجواز شرط سقوطه من الآخر ، أي كان شرط عدم بقائه بعد الحدوث جائزا ، لكان مقتضى القاعدة جواز شرط عدم حدوثه في خصوص الزمان الأوّل ؛ لأنّ اعتبار شرط عدم حدوثه بالنسبة إلى ما يقتضي الخيار من قبل اعتبار المانع بالنسبة إلى المقتضي ، والمقتضي له هو الحيوانيّة الّتي يقتضي ثبوته في جميع أوقات الخيار ، فإذا منع عن خصوص الزمان الأوّل فحدوثه يكون بعد انقضاء زمان المانع قهرا ، ولا يوجب ذلك تعدّد الحقوق ، بل الحقّ الواحد بأوّل وجوده يكون من آثار المقتضي ، غاية الأمر أنّه إذا منع عن أوّل وجوده في الزمان الأوّل يحصل بعده.
إلّا أن يقال : لا نعلم أنّ الحيوانيّة مقتض للخيار في جميع الأوقات ، بل القدر المتيقّن أنّه مقتض للخيار المتّصل بالعقد ، وبعد وجوده يكون باقيا بمقتضى ذاته ، فإذا تحقّق ما يمنع عن تأثير المقتضي في ذاك الوقت فلا دليل على تأثيره بعد انقضائه ، ولو شككنا فالاستصحاب يقتضي أيضا عدم حصوله ، فتعيّن أنّ القدر المتيقّن جواز الإسقاط من الآخر ، فتأمّل.
ومن المسقطات ؛ التصرّف من ذي الخيار في ظرف الخيار.