معنى اللزوم في العقد ، بل اللزوم فيه ليس إلّا عبارة عن عدم جعل سلطنة وحق للغير بالنسبة إلى فسخه أو استرجاع العين.
ومن المعلوم أنّ اللزوم بهذا المعنى ليس حكما اقتضائيّا يقتضيه العقد ، بل هو لا يقتضي إلّا تحقّق مضمونه وهو حصول الملكيّة ، فإذا لم يجعل الشارع للغير بالنسبة إلى العين وفسخ العقد حقّا وسلطنة فينتزع من ذلك لزوم العقد ، وإلّا فأصل العقد لا يقتضي عدم جعل الخيار لا بمدلوله المطابقي كما هو ظاهر ؛ لأنّه ليس إلّا التمليك والتملّك ، ولا بمدلوله الالتزامي وهو كون الملكيّة مضادّة لجعل الخيار ، وهو أيضا واضح.
فإذا فرضنا أنّ اللزوم ليس حكما يكون من مقتضيات العقد بل من جهة عدم جعل الحقّ للغير وهو أيضا واضح.
فإذا فرضنا أنّ اللزوم في العقد ليس حكما يكون من مقتضيات العقد ، بل من جهة عدم جعل الحقّ للغير ينتزع عنوانه ، فلا يكون العقد حينئذ مقتضيا لعدم الخيار حتّى يزاحم المقتضي له ، وهو الشرط.
نعم ؛ اللزوم بمعنى عدم جواز استرجاع العين وعدم السلطنة عليه من مقتضيات العقد بالدلالة الالتزاميّة ؛ إذ العقد يقتضي الملكيّة ، وهي تقتضي سلطنة المالك على منع الغير عن تملّك ماله ، فالعقد يقتضي منع الغير وعدم سلطنته على تملّك المال ، ولكن لا ربط له بما نحن فيه ؛ لأنّ شرط الخيار لا يكون مرجعه إلى ذلك ، بل إلى جعل حقّ الخيار بالنسبة إلى العقد ، وقد مرّ أنّ العقد لا يقتضي عدم ذلك.
وأمّا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فهو أيضا لا يدلّ على أزيد ممّا اقتضاه نفس العقد ،