فإنّ معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ليس إلّا وجوب الالتزام بمضمون العقد أي حصول الملكيّة ، ثمّ الحركة إلى طبقه ما دام باقيا ، وأمّا بعد ارتفاعه فلا اقتضاء له ، كما لا يخفى ، فالحقّ نفوذ الخيار. والله العالم.
ثمّ نذكر جملة من أحكام الشرط هنا في طي مسائل :
الاولى ؛ يشترط تعيين مدّة الخيار ابتداء وانتهاء ، فلو لم يتعيّنا مدّة من أحد الطرفين فله صور :
فتارة ؛ لا يذكرون مدّة أصلا ، كأن يقول : بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار.
واخرى ؛ يذكر مدّة مطلقة ، كأن يقول : في مدّة ، أو يقدّره بأمر مجهول مطلقا كأيّام.
وثالثة ؛ يذكرون زمانا مجهولا ، كأن يقول : إلى زمان قدوم الحاجّ.
وعلى كلّ تقدير إمّا أن يجعل الشرط في نفس العقد المشروط فيه ، وإمّا أن يجعل في ضمن عقد آخر.
أمّا إذا جعل في نفس هذا العقد ؛ فالأقوى فساد العقد في جميع الصور المتقدّمة ؛ لأنّ ابتداء المدّة في جميع تلك الصور وإن كان بمقتضى الانصراف إلى زمان العقد معلوما ، ولكن انتهاؤها لما كان مجهولا فيكون غرريّا ، فإذا صار الشرط كذلك يوجب صيرورة أصل البيع غرريّا ؛ لما سيأتي في محلّه من أنّ الغرر في الشرط ليسري إلى البيع ، فإذا صار هو غرريّا يكون أصل البيع فاسدا ؛ لما ورد من أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع الغرر (١).
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ٥٠ الحديث ١٦٨ ، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٤٨ الحديث ١٧.