يحدّد بثلاثة أيّام (١) ، بل وبعضهم احتمل إلحاق صورة ذكر المدّة مجهولة بالأوّل (٢) ، بل وبعض المتأخّرين كالعلّامة الطباطبائي قدسسره قد جزم بالصحّة (٣) ، وقوّاه بعض من تأخّر عنه (٤) ، ودليلهم دعوى الشيخ قدسسره ورود أخبار الفرقة بذلك وأنّه حدّد بثلاثة أيّام ، فيكون من قبيل خبر مرسل منجبر بالإجماع المنقول.
وفي «مفتاح الكرامة» : وليس في الأدلّة الشرعيّة ما يخالفه ؛ إذ الغرر مندفع بتحديد الشارع ، وظاهره عدم كونه هنا غررا ، فيكون خروجه عن دليل الغرر من باب التخصّص ، ولكن على فرض تماميّة الدليل ، الحقّ أنّه من باب التخصيص ، خصوصا ما إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحديد (٥).
وإنّما الكلام في أصل الدليل ؛ إذ من البعيد وجود أخبار خاصّة في المسألة ظاهرة الدلالة ، مع عدم ذكر متنها في كتاب «الخلاف» ، مع أنّ بناء الشيخ قدسسره على ذكر الأخبار فيه ، وأمّا الإجماعات المنقولة فالغالب أنّها من تابعي الشيخ رحمهالله أو السيّد ، فينتهي الأمر بالأخرة إلى أحدهما ، فلا يصلح للجبر.
مضافا إلى أنّ الخبر موقوف على وجود خبر ضعيف يكون بحسب المتن ظاهر الدلالة ، ومن المعلوم أنّ دعوى الشيخ قدسسره ورود الأخبار لا يكفي ؛ إذ لعلّ دلالتها كانت على حسب اجتهاده.
وبالجملة ؛ لا دليل في المقام يمكن الاتّكال عليه في مقابل دليل الغرر ،
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١١٦ و ١١٧ ، الخلاف : ٣ / ٢٠ ذيل المسألة ٢٥.
(٢) المكاسب : ٥ / ١١٦.
(٣) حكاه صاحب الجواهر في جواهر الكلام : ٢٣ / ٣٤ ، وفي المكاسب : ٥ / ١١٧.
(٤) جواهر الكلام : ٢٣ / ٣٣ و ٣٤.
(٥) مفتاح الكرامة : ٤ / ٥٦٢.